السيد علي الطباطبائي

11

رياض المسائل

والمجاور بمكة إذا أراد حجة الاسلام وخرج إلى ميقاته فأحرم منه ، ولو تعذر خرج إلى أدنى الحل ، ولو تعذر ( أي الخروج إلى أدنى الحل ) أحرم من مكة . ولو قام سنتين انتقل فرضه إلى الافراد والقران . ولو كان له منزلان : بمكة وناء ، اعتبر أغلبهما عليه ، ولو تساويا تخير في التمتع وغيره . ولا يجب على المفرد والقارن هدي ، ويختص الوجوب بالتمتع . ولا يجوز القران بين الحج والعمرة ، ولا إدخال أحدهما على الآخر . المقدمة الرابعة : في المواقيت ، وهي ستة : لأهل العراق العقيق وأفضله المسلخ وأوسطه غمرة ، وآخره ذات عرق . ولأهل المدينة مسجد الشجرة ، وعند الضرورة الجحفة وهي ميقات أهل الشام اختيارا . ولأهل اليمن يلملم . ولأهل الطائف قرن المنازل . وميقات المتمتع لحجه مكة . وكل من كان منزله أقرب من الميقات فميقاته منزله . وكل من حج على طريق فميقاته ميقات أهلها ، ويجرد الصبيان من فخ . وأحكام المواقيت تشتمل على مسائل : ( الأولى ) لا يصح الاحرام قبل الميقات إلا لناذر ، بشرط أن يقع في